♥عـــــواطـــــف أيمـــو♥ εмσ εмσtIσN
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

♥عـــــواطـــــف أيمـــو♥ εмσ εмσtIσN


 
الرئيسية2أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» صور رائـــــــــــــــعة موت أدخل وشوف
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:26 pm من طرف hemin842

» صوووووور رومانسية بمعنى الكلمــة
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالسبت أكتوبر 23, 2010 8:20 am من طرف admin

» أليـــسا
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 31, 2010 5:29 pm من طرف ملك التل

» كود بنر ترتيب أليكسا المطور لمنتداك جميل جدا
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالخميس أبريل 15, 2010 9:47 pm من طرف admin

» كود بنر ترتيب أليكسا المطور لمنتداك جميل جدا
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالخميس أبريل 15, 2010 9:47 pm من طرف admin

» كود وضع اعلانـ اسفل الواجهة مباشرة مع رابط عند الضغط عليه
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالخميس أبريل 15, 2010 9:30 pm من طرف admin

» مـا هي الحَجامــة
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالخميس أبريل 15, 2010 8:33 pm من طرف admin

» الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالخميس أبريل 15, 2010 8:31 pm من طرف admin

» نظريات تشرح التأثير العلاجي للحجام
عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالخميس أبريل 15, 2010 8:28 pm من طرف admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
admin - 386
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
أحلى برنس* - 122
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
اميرالعذاب - 25
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
الموت الازرق5000 - 22
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
مستبدة لنساء - 17
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
basma - 9
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
امير العراق - 7
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
الـورده - 7
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
حســونـيــ - 6
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
mustafa1992 - 4
عناية الإسلام بالمرأة Vote_rcapعناية الإسلام بالمرأة Voting_barعناية الإسلام بالمرأة Vote_lcap 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 47 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Masters75 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 613 مساهمة في هذا المنتدى في 499 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
www.emo-emotion.wwooww.net

 

 عناية الإسلام بالمرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحلى برنس*

أحلى برنس*


ذكر عدد المساهمات : 122
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
العمر : 34

عناية الإسلام بالمرأة Empty
مُساهمةموضوع: عناية الإسلام بالمرأة   عناية الإسلام بالمرأة Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2009 6:49 am

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خير)


أولًا: المرأة الجاهلية في القرآن الكريم:
1- الاستياء منها ودفنها حية:
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿58﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوء مَا بُشّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى ٱلتُّرَابِ أَلاَ سَآء مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل:58، 59].
قال البغوي: "وكان الرجل من العرب إذا وُلدت له بنت وأراد أن يستحيِيَها ألبسها جبةَ من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها: زيِّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرًا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذه البئر، فيدفعها من خلفها في البئر ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض"[ معالم التنزيل (5/25)].

2- حرمانها من الميراث:
قال الله تعالى: ﴿لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضً﴾ [النساء:7].
قال سعيد بن جبير وقتادة: "كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء والأطفال شيئًا فأنزل الله: ﴿لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضً﴾ [النساء:7]"[ انظر: تفسير ابن كثير (1/465)].

3- إباحة حلائل الآباء لأبنائهم بعد الموت والجمع بين الأختين:
قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلً﴾ [النساء:22].
قال قتادة: "كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا أن الرجل كان يخلُف على حليلة أبيه ويجمعون بين الأختين"[ جامع البيان (3/393)].

4- عدم معاشرة الحائض في البيت:
قال الله تعالى: ﴿وَيَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة:222].
قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولا تؤاكلهم في إناء؛ فأنزل الله تعالى في ذلك، فحرم فرجَها ما دامت حائضًا، وأحلَّ ما سوى ذلك؛ أن تصبغ لك رأسك وتؤاكلك من طعامك، وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار فتحجزه به دونك"[ جامع البيان (2/393)].

5- التبرّج:
قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ﴾ [الأحزاب:33].
قال مجاهد: "كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرّج الجاهلية"[ تفسير ابن كثير (3/768) ط. التجارية].

ثانيًا: وصية الرسول -صلى الله عليه وسلم-بالنساء:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خير) [ أخرجه البخاري في النكاح، باب: الوصاة بالنساء (5185، 5186)، ومسلم في الرضاع (1468)].
قال الطيبي: «والمعنى: أوصيكم بهن خيرًا، فاقبلوا وصيتي فيهن، (فإنهن خلقن من ضلع) أي: خلقن خلقًا فيه اعوجاج، وكأنهن خلقن من أصل معوجٍّ، فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن» [ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (6/306)].
قال الشيخ ابن عثيمين: «وفي هذا توجيه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى معاشرة الإنسان لأهله، وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو وما تيسر كما قال تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ﴾ [الأعراف:199]، يعني: ما عفا وسهل من أخلاق الناس، ﴿وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِض عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ﴾ [الأعراف:199]» [ شرح رياض الصالحين (5/139-140)].

ثالثًا: حق المرأة في العبادة:
1- الأصل مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية:
والدليل على ذلك:
أ- أن مناط التكليف بأحكام الشريعة الإسلامية كون الإنسان بالغًا عاقلًا لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)([ أخرجه أحمد (6/100-101)، وأبو داود في الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (4398)، والنسائي في الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (3432)، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041)، وصححه الحاكم (2/59)، ووافقه الذهبي، وخرجه الألباني في الإرواء (297) وقال: "صحيح"])، فإذا بلغ الإنسان الحلم وكانت أقواله وأفعاله جارية وفقًا للمألوف المعتاد بين الناس مما يستدلُّ به على سلامة عقله حُكِم بتكليفه بأحكام الشريعة لتوفُّر مناط التكليف، والمرأة يتحقق فيها هذا المعنى كما يتحقق في الرجل[المفصل في أحكام المرأة (4/ 176)].
ب- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما النساء شقائق الرجال)[ أخرجه أحمد (6/ 256)، وأبو داود في الطهارة، باب: في الرجل يجد البلة في منامه (236)، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (113) عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بشواهده (1/190-192)، والألباني في السلسلة الصحيحة (2863)].
قال الخطابي: "أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شُقِقن من الرجال. وفيه من الفقه... أنّ الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابًا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها"[ معالم السنن (1/161)].
ج- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-مبعوث إلى الرجال والنساء جميعا.
قال ابن حزم: "ولما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-مبعوثًا إلى الرجال والنساء بعثًا مستويًا وكان خطاب الله تعالى وخطاب نبيه -صلى الله عليه وسلم-للرجال والنساء واحدًا لم يجز أن يخَصَّ بشيء من ذلك الرجالُ دون النساء إلا بنصّ جليّ أو إجماع"[ الإحكام في أصول الأحكام (3/337)].
وقال أيضًا: "وقد تيقنَّا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-مبعوث إليهن كما هو إلى الرجال، وأن الشريعة التي هي شريعة الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال، وأيقنَّا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجِّه إليهن كتوجُّهه إلى الرجال إلا ما خصَّهن أو خصَّ الرجالَ منهن دليلٌ، وكل هذا يوجب أن لا يُفرد الرجالُ دونهن بشيء قد صحَّ اشتراكُ الجميع فيه إلا بنص أو إجماع"[ الإحكام في أصول الأحكام (3/341-342)].

2- إسقاط بعض العبادات عن المرأة نظرًا لطبيعتها:
وهذا له صور كثيرة منها:
أ- إسقاط الصلاة والصوم عن الحائض والنفساء:
قال صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟! فذلك نقصان دينه)[ أخرجه البخاري في الحيض، باب: ترك الحائض الصوم (304)، ومسلم في الإيمان (79) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه].
قال النووي: "أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال"[ شرح صحيح مسلم (1/637)].
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري([هو من علماء الحنفية، توفي في جمادى الآخرة سنة 546هـ. انظر: الجواهر المضية، وأبجد العلوم (2/497)]) في بيان الحكمة من ذلك: "علِم الله تعالى ضعفَ النساء وفتورَهن إذ هو خَلَقهن فأحبَّ أن يضع عنهن بعضَ العبادات ترفيهًا في حقِّهن وتخفيفًا لهن، فكان أليقَ الأحوال بالوضع حالةُ الحيض إذ هي متلوثةٌ بأشد الأشياء لوثًا سماه الله تعالى أذًى بقوله: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة:222]، وهو الدم المخصوص بالرحم يترشَّح فيه من جميع الأعضاء، ويجتمع في الرحم، ثم يخرج في هذه الأيام المعدودة، فوضع الله تعالى عنها كلَّ عبادة تختصُّ بالطهارة نحو الصلاة وقراءة القرآن ومسِّ المصحف ودخول المسجد والطوافِ بالبيت، وجعل الطهارة عن الحيض شرطًا لأداء الصوم، وإذا كان الصوم لا يختصُّ بالطهارة عن سائر الأحداث إظهارًا لفحش هذه الحالة وإظهارًا لشرف هذه العبادة، فوضع العبادات عنها ونهاها عن إقامة شيء من هذه العبادات لتنتهي بنهي الله تعالى، فيحصل لها ثواب الانتهاء كما يحصل لها ثواب الائتمار حالة الطهر"[ محاسن الإسلام (ص 35)].
ب- إلزامها بقضاء الصوم دون الصلاة بعد زوال الحيض:
عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فقال: أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة[أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة (321)، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (335)].
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة"[ الأوسط (2/203)].
قال ابن حجر: "والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام"[ فتح الباري (1/502)].
ج- وضع الصيام عن الحامل والمرضع:
عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام)[ أخرجه الترمذي في الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (715)، والنسائي في الصيام، ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك (2274)، وقال الترمذي: "حسن"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (575)].
قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم"[ المغني (4/ 394)].
د- إسقاط طواف الوداع عن الحائض:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفِّف عن الحائض[أخرجه البخاري في الحج، باب: طواف الوداع (1755)، ومسلم في الحج (1328)].
قال الخرقي: "والمرأة إذا حاضت قبل أن تودِّع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية"، قال ابن قدامة: "وهذا قول عامة فقهاء الأمصار"[ المغني (5/341)].

رابعًا: العناية بالمرأة في العرض والكرامة:
جعل الشرع للحفاظ على عرض المرأة وصيانة كرامتها أحكامًا كثيرة، منها:
1- الأمر بالقرار في البيوت:
قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب:33].
قال القرطبي: "معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي -صلى الله عليه وسلم-فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخصُّ جميعَ النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة"[ الجامع لأحكام القرآن (14/ 176)].

2- الأمر بالحجاب:
قال الله تعالى: ﴿يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لأزْوٰجِكَ وَبَنَـٰتِكَ وَنِسَاء ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمً﴾ [الأحزاب:59].
قال ابن عطية: "لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكنّ يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله -صلى الله عليه وسلم-بأمرهن بإدلاء الجلابيب ليقع سترهن، ويبين الفرق بين الحرائر والإماء فيعرف الحرائر بسترهن"[ المحرر الوجيز (4/399)].
قال: "وقوله: ﴿ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب:59] أي: على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء، فإذا عُرفن لم يقابلن بأذًى من المعارَضَة[أي: لم يعترض عليهن أحد] مراقبةً لرتبة الحرية، وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يعلم من هي"[ المحرر الوجيز (4/399)].

3- النهي عن التبرج:
قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلأولَىٰ﴾ [الأحزاب:33].
قال الشيخ ابن باز: "ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة، لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا، وإذا كان الله سبحانه يحذِّر أمهاتِ المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة"[ حكم السفور والحجاب، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 14، 1405هـ - 1406ه].

4- الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج:
قال الله تعالى: ﴿وَقُل لّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور:31].
قال ابن كثير: "هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغيرة منه لأزواجهن عبادِه المؤمنين، وتمييزٌ لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات"[ تفسير القرآن العظيم (3/311)].
قال الشيخ ابن باز: "فأمر المؤمنات بغضّ البصر وحفظ الفرج كما أمر المؤمنين بذلك صيانةً لهن من أسباب الفتنة وتحريضًا لهن على أسباب العفة والسلامة"[ التبرج والسفور، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 14].

5- النهي عن إظهار الزينة لغير المحارم:
قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَ﴾ [النور:31].
قال ابن كثير: "أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: (كالرداء والثياب) يعني: على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلِّل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه"[ تفسير القرآن العظيم (3/312)].
قال الأستاذ سيد قطب: "والزينة حلالٌ للمرأة تلبيةً لفطرتها، فكلُّ أنثى مولعةٌ بأن تكون جميلةً وأن تبدوَ جميلة، والزينة تختلف من عصر إلى عصر، ولكن أساسها في الفطرة واحدٌ هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله وتجليته للرجال، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبةَ الفطرية، ولكنه ينظِّمها ويضبطها ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحد هو شريك الحياةِ، يطَّلع منها على ما لا يطَّلع أحد سواه، ويشترك معه في الاطلاع على بعضها المحارمُ المذكورون في الآية بعد، ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاعُ"[ في ظلال القرآن (4/2512)].

6- النهي عن الخضوع بالقول:
قال الله تعالى: ﴿يٰنِسَاء ٱلنَّبِىّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مّنَ ٱلنّسَاء إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب:32].
قال ابن كثير: "ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانبَ كما تخاطب زوجها"[ تفسير القرآن العظيم (3/531)].
قال الشوكاني: "أي: لا تُلنَّ القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المرِيبَات من النساء فإنه يتسبَّب عن ذلك مفسدة عظيمة، وهي قوله: ﴿فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب:32] أي: فجور وشكّ ونفاق"[ فتح القدير (4/277)].

7- تحريم الخلوة بالأجانب وتحريم سفرها بلا محرم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-يخطب يقول: (لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجةً، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا، قال: (انطلق فحج مع امرأتك)[ أخرجه البخاري في الحج، باب: حج النساء (1862)، ومسلم في الحج (1341)].
قال ابن حجر: "فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع"[ فتح الباري (4/92)].
قال القاضي عياض: "والمرأة فتنةٌ ممنوعٌ الانفراد بها لما جُبِلت عليه نفوسُ البشر من الشهوة فيهن، وسُلِّط عليهم الشيطانُ بواسطتهن، ولأنهن لحم على وَضَم[الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو باريّة يوقى به من الأرض. مختار الصحاح (ص302)] إلا ما ذُبّ عنه، وعورةٌ مضطرة إلى صيانة وحفظٍ وذِي غيرة يحميها ويصونها، وطبع الله في ذوي المحارم من الغيرة على محارمهم والذبِّ عنهن ما يؤمَن عليهن في السفر معهم ما يُخشى"[ إكمال المعلم (4/448)].

8- التحذير من الدخول على النساء لغير المحارم:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: (إياكم والدخول على النساء)، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت)[ أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (5232)، ومسلم في الأدب (2083)].
قال القرطبي: "قوله: (الحمو الموت) أي: دخوله على زوجة أخيه يشبه الموتَ في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرَّم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عن ذلك وشبَّهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة لإلفِهم ذلك، حتى كأنه ليس بأجنبيٍّ من المرأة عادة، وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو برجمها إن زنت معه"[ المفهم (5/501)].

9- الابتعاد عن مخالطة الرجال حتى في أماكن العبادة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله)[ أخرجه مسلم في الصلاة (349)].
قال القرطبي: "فأما الصفُّ الأول من صفوف النساء فإنما كان شرًا من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يخاف أن تشوّش المرأة على الرجل والرجل على المرأة"[ المفهم ()].
قال النووي: "وإنما فضَّل آخرَ صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذمَّ أوَّل صفوفهن لعكس ذلك"[ شرح صحيح مسلم (4/159-160)].
قال الشيخ ابن باز: "وكان النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة علماءَ الأمة إلى التحذير منه حذرًا من فتنته، بل كان النساء في مسجده -صلى الله عليه وسلم-يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرُّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله) حذرًا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده -صلى الله عليه وسلم-يؤمرون بالتريُّث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهنَّ الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعًا رجالًا ونساء من الإيمان والتقوى، فكيف بحال مَن بعدهم؟! وكانت النساء يُنهَين أن يتحقَّقن الطريقَ ويُؤمَرن بلزوم حافّات الطريق حذرًا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسَّة بعضهم بعضًا عند السير في الطريق"[ حكم الاختلاط في التعليم، نشر مجلة البحوث الإسلامية. العدد 15/ 1406ه].

10- التشديد في خروج المرأة متعطِّرة:
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة استعطرت فمرَّت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)[ أخرجه أبو داود في الترجل، باب: في طيب المرأة للخروج (4167)، والترمذي في الاستئذان، باب:ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (2937)، والنسائي في الزينة، باب: ما يكره للنساء من الطيب (5126) واللفظ له، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في اية المرام (84)].
قال المباركفوري: "لأنها هيَّجت شهوةَ الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه، فهي سبب زنا العين، فهي آثمة"[ تحفة الأحوذي (8/58)].

11- الغيرة على النساء:
قال الشيخ محمد أحمد المقدم: "إن من آثار تكريم الإسلام للمرأة ما غرسه في نفوس المسلمين من الغيرة، ويقصد بالغيرة تلك العاطفة التي تدفع الرجل لصيانة المرأة عن كل محرَّم وشين وعار، ويعدُّ الإسلام الدفاعَ عن العرض والغيرةَ على الحريم جهادًا يبذل من أجله الدم، ويضحَّى في سبيله بالنفس، ويجازي فاعلَه بدرجة الشهيد في الجنة، فعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد)[ أخرجه أحمد (1/190)، وأبو داود في السنة، باب: في قتل اللصوص (4772)، والترمذي في الديات، باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (1418)، وابن ماجه في الحدود، باب: من قتل دون ماله فهو شهيد (2580)، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (3/119)، والألباني في إرواء الغليل (708)]، بل يعدُّ الإسلام الغيرةَ من صميم أخلاق الإيمان، فمن لا غيرة له لا إيمان له، ولهذا كان رسول الله صلى الله -صلى الله عليه وسلم-أغيرَ الخلق على الأمة، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرَ مصفح، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فقال: (تعجبون من غيرة سعد؟! واللهِ، لأنا أغير منه، واللهُ أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الحديث[رواه البخاري في المحاربين، باب: من رأى مع امرأته رجلًا فقتله (6846)، ومسلم في اللعان (1499)]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: (إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه)[ رواه البخاري في النكاح، باب: الغيرة (5223)، ومسلم في التوبة (2761)].
وإن من ضروب الغيرة المحمودة أنَفَةَ المحب وحميَّته أن يشاركه في محبوبه غيرُه، ومن هنا كانت الغيرة نوعًا من أنواع الأثرة لا بد منه لحياطة الشرف وصيانة العرض، وكانت أيضًا مثارَ الحمية والحفيظة فيمن لا حميةَ له ولا حفيظة.
وضدُّ الغيور الديُّوث، وهو الذي يقرُّ الخبثَ في أهله أو يشتغل بالقيادة، قال العلماء: الديوث الذي لا غيرةَ له على أهل بيته، وقد ورد الوعيد الشديد في حقه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث) الحديث[أخرجه أحمد (2/134)، والنسائي في الزكاة، باب: المنان بما أعطى (2561)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (9/34)، والألباني في صحيح سنن النسائي (2402)].
إن الغيرةَ على حرمة العفَّة ركنُ العروبة وقوام أخلاقها في الجاهلية والإسلام؛ لأنها طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية، ولأنها طبيعة النفس الحرة الأبية"[ عودة الحجاب (3/114-115)].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عناية الإسلام بالمرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق المرأة في الإسلام
» صور من تكريم الإسلام للمرأة
» نظرة الإسلام للمرأة - قراءة في بعض أحاديث الرسول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
♥عـــــواطـــــف أيمـــو♥ εмσ εмσtIσN :: «.¸¸.•*¨`•» المنتديـآٺ الـدينيـۃ «•¨*•.¸¸.» :: منتدى الدين الأسلامي :: المرأة في ضل الدين ألأسلامي-
انتقل الى: